الخلط في مسألة
الخروج على الحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ؛؛؛ أما
بعد:
فلا خلاف في حرمة
الخروج على الحاكم المسلم؛ عدلاً كان، أو جائراً؛ بعد ما استقر الإجماع على ذلك؛
إنما الخلاف في الخروج على الحكام الذي رفضوا الحكم بالشريعة الإسلامية، وحكموا
بالقوانين الوضعية؛ فنحن نعتقد كفرهم، ونرى أن الأحاديث التي فيها الصبر على جورهم،
والسمع والطاعة لهم؛ لا تتنزل عليهم؛ إنما تتنزل على من كانوا في الأصل ملتزمين
بشرع الله؛ حاكمين به؛ لكنهم جاروا، وظلموا؛ كما هو حال كثير من خلفاء بني أمية،
وبني العباس، وغيرهم ممن كان على شاكلتهم.
فهؤلاء هم
حكام الجور الذين تنطبق عليهم هذه الأحاديث؛ من إثبات الولاية، والبيعة، والسمع
والطاعة في المنشط والمكره، وعدم منازعتهم؛ إلى غير ذلك من حقوقهم.
أما هؤلاء
الطواغيت؛ فالخروج عليهم بالضوابط الشرعية، والقواعد المرعية؛ واجب لإقامة شرع
الله. وهذا ما لا يراه المخالفون لنا؛ فإنهم يعتقدون في هؤلاء الكفار؛ أنهم ما
زالوا في دائرة الإسلام؛ فمن ثم لا يجوزون الخروج عليهم، ويرمون من يكفرهم؛
بالتكفير، والخروج.
ونقول لهم
تنزلاً: إن لم يكونوا كافرين بتحكيم القوانين؛ كانوا كافرين بغيرها من المكفرات
التي تلبسوا بها، وصرحوا باعتقادها، والعمل على تطبيقها؛ كالديمقراطية،
والعلمانية، والبعثية، وغير ذلك.
والله
أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.